Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 609

  1. الباب السادس عشر التسليم في الصلاة
  2. الفصل الأول حكم التسليم

الدليل السادس:

(ح-٢٠٢٣) ما رواه ابن ماجه من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه،

عن جده، أن رسول الله ﷺ سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه (¬١).

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

وفي الباب أحاديث ضعيفة تركتها اقتصارًا، واختصارًا.

قال ابن رجب: قد روي عن النبي ﷺ أنه كان يسلم تسليمة واحدة من وجوه لا يصح منها شيء، قاله ابن المديني، والأثرم، والعقيلي، وقال الإمام أحمد: لا نعرف عن النبي ﷺ في التسليمة الواحدة إلا حديثًا مرسلًا لابن شهاب الزهري، عن النبي ﷺ. اهـ

قال ابن رجب: ومراسيل ابن شهاب من أوهى المراسيل، وأضعفها» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 609 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.