Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 261

  1. الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد
  2. الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد
  3. المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة
  4. الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة

قال في الإنصاف: «وقيل: لا يدركها إلا بركعة، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى، واختاره الشيخ تقي الدين، وذكره رواية عن أحمد، وقال: اختاره جماعة من أصحابنا» (¬١).

واختار شيخنا ابن عثيمين ﵀: أنه إن صلى منها ركعة كاملة أتمها خفيفة، وإلا قطعها (¬٢).

واختار شيخ شيخنا ابن باز عليه رحمة الله: أنه إن بقي من النافلة مقدار ركعة كاملة قطعها، وإن بقي من النافلة أَقَلُّ من ركعة أتمَّها، وبه قال المباركفوري ﵀ (¬٣).

هذه أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله، وسبب اختلافهم يرجع إلى اختلافهم في مسألتين:

المسألة الأولى: الاختلاف في وجوب إتمام النفل بعد الشروع فيه.

المسألة الثانية: اختلافهم في العلة من النهي عن التنفل إذا أقيمت الصلاة: أهو من أجل تحصيل فضل الجماعة، وبأي شيء يدرك فضل الجماعة، أم هو من أجل الأمر بمتابعة الإمام؛ لقوله ﷺ: إذا كبر فكبروا، ولأن الصلاة إذا أقيمت تعين الوقت للفرض، والنفل لا يزاحم الفرض.

إذا علم ذلك ننتقل منه إلى ذكر الأدلة:

• دليل من قال: يتمها مطلقًا ولو خشي فوات الجماعة:

هذه المسألة بناها الحنفية على مسألة أخرى، وهي وجوب إتمام النافلة بالشروع فيها، وهي مسألة خلافية (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 261 (SanadKitab #17680, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.