Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 283

  1. الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام
  2. الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد

للناس فأقيم؟ قال: نعم ... الحديث وهو قطعة من حديث طويل (¬١).

فإذا كان وقت إقامة الصلاة إلى الإمام لم يقم الصلاة إلا بإذنه مع وجوده، وإذا حانت الصلاة، وهو غائب، انتظر قليلًا فإن حضر، وإلا أقام المؤذن الصلاة للناس، وقيامهم بحسب نشاطهم وخفتهم، وصلى المؤذن بالناس إن كان أهلًا لذلك، أو قدم من يصلي بهم، كما قدم الصحابة ﵃ عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك، ولم ينتظروا قدومه، وقد أقرهم النبي ﷺ وقال لهم: أحسنتم، وقدم بلال أبا بكر حين ذهب النبي ﷺ إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 283 (SanadKitab #17680, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.