Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 397

  1. الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام
  2. الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام
  3. الشرط السادس أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليها

فأي اسم من أسماء الله تعالى ذكر فقد تحقق المقصود.

قال ﷺ: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر.

رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج (¬١).

• دليل من قال: لا يصح بغير العربية مطلقًا:

الدليل الأول:

الواجبات في اللغة العربية على قسمين:

١ - واجبات تسقط بالعجز، قال ﷺ: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب.

٢ - وواجبات إذا عجز الإنسان عنها انتقل إلى بدلها، كالتيمم بدل عن الوضوء، ومثلها بعض الكفارات التي على الترتيب، ولا يصار إلى البدل إلا بدليل، وتكبيرة الإحرام باللغة العربية واجب، فإذا عجز عنه سقط، لأن القول بوجوب بدل عنه يحتاج إلى توقيف، ولا يوجد نص من الشارع يوجب البدل، والأصل عدم وجوب البدل.

الدليل الثاني:

أن المطلوب هو لفظ التكبير دون معناه، لقول النبي ﷺ: تحريمها التكبير.

الدليل الثالث:

القياس على من عجز عن قراءة القرآن بالعربية، فإنه لا يعبر عنها بغيرها.

الدليل الرابع:

القياس على الأخرس، فكما أن الأخرس عاجز عن النطق، فيسقط عنه، فكذلك الأعجمي عاجز عن نطق التكبير بالعربية، فيسقط عنه.

• ونوقش:

بأن قياس الذكر على القرآن قياس مع الفارق؛ لأن القرآن معجز بلفظه، فلا تجوز ترجمته بلغة أخرى بخلاف أذكار الصلاة فإنها لا إعجاز فيها، كما أن قياس العاجز عن العربية بالأخرس قياس مع الفارق، فإن الأخرس ليس معه آلة

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 397 (SanadKitab #17680, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.