Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 417

  1. الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام
  2. الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام
  3. الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

المدخل إلى المسألة:

• شرط التكليف القدرة على الفعل، قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

• جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز.

• تحريك اللسان وسيلة، والنطق غاية، فإذا عجز عن الغاية سقطت وسيلته.

• تحريك اللسان مع العجز عن النطق عبث يخشى منه بطلان الصلاة.

[م-٤٨٥] اختلف العلماء في الأخرس كيف يحرم بالصلاة؟

فقيل: يحرم بقلبه، ولا يلزمه تحريك لسانه، وهو الصحيح من مذهب الحنفية، والمذهب عند المالكية والمشهور عند الحنابلة، واختاره بعض الشافعية (¬١).

جاء في البحر الرائق نقلًا عن المحيط: «الأخرس والأمي افتتحا بالنية أجزأهما؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما، وفي شرح منية المصلي ولا يجب عليهما تحريك اللسان عندنا، وهو الصحيح» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 417 (SanadKitab #17680, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.