Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 428

  1. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  2. الفصل الثالث في قدر القيام

الفصل الثالث في قدر القيام

المدخل إلى المسألة:

• من وجبت عليه القراءة وجب عليه القيام بقدرها مع تكبيرة الإحرام.

• كل من سقطت عنه القراءة كالمسبوق سقط عنه القيام إلا بقدر تكبيرة الإحرام.

• العاجز عن القراءة يلزمه القيام؛ لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة، لكنه أيضًا مقصود في نفسه، وهو عبادة منفردة.

• كون الشيء مقصودًا لغيره من وجه لا يمنع أن يكون مقصودًا بنفسه كالقيام في الصلاة، والوضوء.

• الميسور لا يسقط بالمعسور.

[م-٤٨٨] قدر الفقهاء قدر القيام بقدر تكبيرة الإحرام من المسبوق؛ لسقوط القراءة عنه.

وأما غير المسبوق فبقدر تكبيرة الإحرام، والقراءة المفروضة على خلاف بينهم في قدرها.

فقيل: الواجب من القيام قدر قيام قراءة الفاتحة، وبهذا قال الجمهور (¬١).

جاء في التاج والإكليل عن ابن يونس: «القيام للإمام والفذ قدر قراءة أم القرآن

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 428 (SanadKitab #17680, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.