Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 432

  1. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  2. الفصل الرابع في صفة القيام

الفصل الرابع في صفة القيام

المدخل إلى المسألة:

• ما قرب من الشيء فله حكمه.

• متى انحنى بحيث يكون إلى القيام أقرب فهو في حكم القائم فإن كان إلى الركوع أقرب لم يكن قائمًا.

• لو كبَّر للتحريمة، وهو في حد الركوع لم يدخل في الصلاة، ولو كبَّر، قبل الخروج عن حد القيام فقد شرع في صلاته.

[م-٤٨٩] اختلف الفقهاء في صفة القيام:

فقال الحنفية: أن يكون بحيث إذا مد يديه لا تنال يداه ركبتيه، وهو وجه ضعيف عند الشافعية (¬١).

قال النووي نقلًا عن أبي محمد في التبصرة: «ولا يضر الانحناء اليسير، قال: والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام: أن تنال راحتاه ركبتيه لو مد يديه، فهذا حد الركوع وما قبله حد القيام ... هذا كلام الشيخ أبي محمد وهو وجه ضعيف ... » (¬٢).

• وجه هذا القول:

أن المصلي إذا أمكنه أن يمس ركبتيه بيديه فقد خرج من حد القيام إلى الركوع.

وفرق المالكية بين المسبوق وبين الإمام والمنفرد والمأموم غير المسبوق،

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 432 (SanadKitab #17680, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.