Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 448

  1. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  2. الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي
  3. المبحث الثاني افتتح النافلة قائما فأراد الجلوس من غير عذر

جاز له العكس، وهو أن يقعد بعدما دخل جالسًا.

• دليل من قال: إذا دخل فيها قائمًا لم يجلس:

الدليل الأول:

الواجبات نوعان: ما تُلُقِّيَ وجوبه من الشارع أصالة، كالصلاة المفروضة.

وما تُلُقِّيَ وجوبه من التزام العبد كالنذر، وكالشروع بالنفل على صفة معينة، والفرق أن النذر يجب بالقول، وغيره من النوافل يجب بالفعل، وهو الشروع.

وقياسًا على وجوب إتمام نفل الحج والعمرة بالشروع فيهما، قال تعالى:

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، [البقرة: ١٩٦]، فإذا وجب إتمام نفل الحج والعمرة فغيرهما قياس عليهما.

وقد سبق الرد على هذه المسألة في مسألة وجوب إتمام تحية المسجد بالشروع فيها، فانظره هناك.

الدليل الثاني:

(ح-١٢٠٥) ما رواه مسلم من طريق خالد، عن عبد الله بن شقيق، قال:

سألت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ، عن تطوعه؟ وفيه: .... كان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، وكان إذا قرأ، وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدًا، ركع وسجد، وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين (¬١).

• ويجاب:

إذا جازت ثلاث صور بالنص جازت الصورة الرابعة بالقياس.

فحديث عبد الله بن شقيق، عن عائشة دل على جواز صورتين:

الأولى: أن يصلي قائمًا في كل تطوعه.

الثانية: أن يصلي قاعدًا في كل تطوعه.

وأما الصورة الثالثة: فدل عليها حديث عروة، عن عائشة: أن يصلي قاعدًا في أول تطوعه، ثم يقوم فيقرأ بعض القراءة، ثم يركع ويسجد قائمًا.

فهذه الصور الثلاث جاء النص بجوازها، ولم يختلف فيها.

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 448 (SanadKitab #17680, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.