Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 457

  1. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  2. الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي
  3. المبحث الرابع ضابط العجز المسقط للقيام

وقال تعالى ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُون﴾ [المؤمنون: ١، ٢].

الدليل الثالث:

(ح-١٢٠٩) ما رواه مسلم من طريق يعقوب بن مجاهد، عن ابن أبي عتيق،

عن عائشة، قالت: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان (¬١).

(ح-١٢١٠) وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري،

عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ، قال: إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، وهذا لفظ مسلم (¬٢).

وجه الاستدلال:

فمن أجْلِ كمال الخشوع قُدِّمَ الطعام على الصلاة، حتى ولو أقيمت الصلاة، فكيف إذا كان ألم المشقة مع القيام يذهب بأصل الخشوع أو أكثره.

وقيل: لا يصلي قاعدًا إذا أمكنه القيام، وهو رواية عن أحمد، وحكاه الباجي في شرح الموطأ (¬٣).

وقال ميمون بن مهران: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه صلى جالسًا (¬٤).

• ودليل هذا القول:

(ح-١٢١١) ما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين ﵄، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 457 (SanadKitab #17680, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.