Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 466

  1. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  2. الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي
  3. المبحث السابع في المراوحة بين القدمين في الصلاة

وقيل: تباح مطلقًا، وبه قال مالك والشافعي، وابن حزم (¬١).

قال خليل في التوضيح: «ظاهر المدونة جوازه مطلقًا» (¬٢).

وقال ابن المنذر في الإشراف: «كان مالك وأحمد، وإسحاق لا يرون بأسًا أن يراوح الرجل بين قدميه، وبه نقول» (¬٣).

وقيل: يكره إلا لطول قيام، اختاره ابن عبد السلام وابن فرحون من المالكية (¬٤).

ومفهومه أن مع طول القيام تكون المراوحة مباحة.

وقيل: تستحب المراوحة مع الحاجة كما لو طال القيام، وتكره كثرتها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).

ومفهومه: أن المراوحة اليسيرة بلا حاجة مباحة؛ لأنهم لم يكرهوا إلا الكثيرة.

فصارت المراوحة إما مستحبة مطلقًا كالحنفية أو مع طول القيام كما هو المعتمد عند الحنابلة.

وإما تباح مطلقًا كما هو مذهب المالكية والشافعية، أو تباح مع طول القيام كما هو اختيار بعض المالكية.

• دليل من قال: المراوحة سنة مطلقًا:

(ح-١٢١٢) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان،

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 466 (SanadKitab #17680, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.