Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 468

  1. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  2. الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي
  3. المبحث السابع في المراوحة بين القدمين في الصلاة

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن قوله: (فقد أخطأ السنة) إطلاق السنة المقصود به سنة النبي ﷺ، إلا أن هذا القدر المرفوع من الحديث متجه إلى إلصاق القدمين بعضهما ببعض، ولا شك أن هذا مخالف للسنة.

(ث-٢٨٢) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا وكيع، عن عيينة بن عبد الرحمن، قال:

كنت مع أبي في المسجد، فرأى رجلًا يصلي صَافًّا بين قدميه، فقال: ألزق إحداهما بالأخرى! لقد رأيت في هذا المسجد ثمانية عشر من أصحاب النبي ﷺ ما رأيت أحدًا منهم فعل هذا قط (¬١).

[حسن].

وما يقابل صف القدمين ليس المراوحة، وإنما الوقوف الطبيعي على قدميه

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 468 (SanadKitab #17680, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.