Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 472

  1. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  2. الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي
  3. المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

المبحث الثامن في الصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

المدخل إلى المسألة:

• لم يرد في التفريق والضم سنة مرفوعة، ولو كانت من سنة الصلاة لجاءت بها السنة الواضحة.

• ثبت عن الصحابة تفريق القدمين وضمهما، فدل على أن الأمر واسع.

• الأصل فيما لم يرد في صفته نص صحيح أن يكون المصلي على طبيعته؛ ولا ينتقل عنه إلا بتوقيف.

• ضم القدمين فيه مشقة وتكلف كالمبالغة في تفريجهما.

[م-٤٩٨] كره الحنفية والشافعية إلصاق إحدى القدمين بالأخرى إذا قام في صلاته، واستحب الحنابلة التفريق بينهما (¬١).

قال الحنفية: ينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد، وبه قال بعض الشافعية (¬٢).

وقال أكثر الشافعية: يسن أن يفرق بين قدميه بشبر خلافًا لقول الأنوار: بأربع

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 472 (SanadKitab #17680, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.