Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 480

  1. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  2. الفصل السابع في موضع النظر أثناء الصلاة
  3. المبحث الأول في النظر إلى السماء أثناء الصلاة

رفع بصره إلى السماء» (¬١).

وحكى الإجماع على الكراهة النووي والعيني والقسطلاني وغيرهم (¬٢).

وقال ابن رجب: «وفي الحديث دليل على كراهة رفع بصره إلى السماء في صلاته» (¬٣).

وقال ابن مفلح: «ويكره رفع بصره (و)» (¬٤).

ورَمْزُ الواو يعني به وفاقًا للأئمة الأربعة، ولو كانت عنده من مسائل الإجماع لرمز لها بحرف (ع)، ومع ذلك فلم يذكر مع الكراهة قولًا آخر.

ولولا حكاية الإجماع لقيل: ظاهر الوعيد بالحديث يدل على أكثر من التحريم، لأن التهديد بالعقوبة مشعر بأنه من كبائر الذنوب.

وقال ابن تيمية في شرح العمدة: «يكره كراهة شديدة» (¬٥).

ولم يتجرأ على القول بالتحريم.

وقال النووي: «فيه النهي الأكيد، والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك» (¬٦).

وعَبَّر بتأكيد النهي والوعيد الشديد، ولم يقترب إلى التصريح بالتحريم، وهذا سبيل أهل العلم في الحرص على الوقوف عند فهم السلف.

ولعل السبب في ذلك: أن النهي عن النظر إلى السماء إن كان من أجل أن فيه نوعًا من الالتفات في الصلاة، فالالتفات بجزء من البدن لا يحرم في الصلاة إجماعًا، ويجوز للحاجة.

وإن كان النهي عنه من أجل منافاته للخشوع: فإن خشوع القلب مستحب في الصلاة، وفواته لا يبطل الصلاة في قول أكثر أهل العلم، وحكي إجماعًا.

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 480 (SanadKitab #17680, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.