الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، إلا بدليل.
• كل من شرع له التكبير شرع له الرفع؛ لأنه هيئة له.
• قال ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا خطاب عام للرجال والنساء.
[م-٥٠٦] اختلف الفقهاء في رفع المرأة يديها في الصلاة:
فقيل: هي كالرجل، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو المشهور من مذهبه، ورواه الحسن عن أبي حنيفة، وأما كتب ظاهر الرواية عند الحنفية فلم تذكر حكم المرأة (¬١).
لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء إلا بدليل، ولم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة.
(ح-١٢٥٣) ولما رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث، عن النبي