Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 574

  1. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  2. الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
  3. المبحث الثاني في صفة رفع اليدين
  4. الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه

وقيل: يرفع يديه ابتداء التكبير، ولا استحباب في انتهائه، ورجحه النووي في الروضة (¬١).

قال النووي في الروضة: «والخامس، وهو الأصح: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء» (¬٢).

وقيل: يرفع يديه أولًا فإذا استقرتا في موضع المحاذاة كبر، وهو الأصح في مذهب الحنفية، وقول للشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال إسحاق (¬٣)، وأما انتهاء الرفع، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 574 (SanadKitab #17680, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.