وقيل: يضعهما على الصدر، وهو اختيار الإمام إسحاق (¬١).
وقيل: يضعهما تحت الصدر وفوق السرة، وبه قال عبد الوهاب البغدادي والقاضي عياض من المالكية، وهو مذهب الشافعية، ونسبه النووي للجمهور، وهو رواية عن أحمد (¬٢).
قال النووي: «وإذا وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته، هذا مذهب الشافعي والأكثرين» (¬٣).
وقيل: يخير إن شاء تحت الصدر، أو تحت السرة، اختاره بعض المالكية، وهو رواية عن أحمد، وبه قال الأوزاعي وابن المنذر (¬٤).
قال أحمد كما في مسائل الكوسج: «قلت: أين يضع يمينه على شماله؟ قال:
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 616 (SanadKitab #17680, hlm. urut 614)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.