Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 631

  1. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  2. الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
  3. المبحث الثاني في صفة رفع اليدين
  4. الفرع الثامن في وقت القبض

الفرع الثامن في وقت القبض

المدخل إلى المسألة:

• رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ينتهي إلى القبض، وليس إلى الإرسال ثم القبض.

• القبض في الصلاة سنة القيام وليس سنة القراءة.

• لا يوجد من السنة ما يدل على وجود فاصل بين الرفع والقبض.

[م-٥١٠] اختلف الفقهاء في وقت القبض:

فقيل: ينتهي الرفع من التكبير إلى وضع يده اليمنى على اليسرى، فلا يرسل يديه، ثم يستأنف رفعهما، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وهو الأصح في مذهب الشافعية (¬١).

قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط: «ثم حالة إرسال اليدين لا ينبغي أن يرسل يديه، ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر، فإني سمعت واحدًا من المحدثين يقول: الخبر إنَّما ورد بأنَّه يرسل يديه إلى صدره» (¬٢).

• علل الحنفية ذلك:

بأن وضع اليمنى على اليسرى سنة في القيام الذي فيه ذكر.

(ح-١٢٧٤) يدل له ما رواه النسائي، عن موسى بن عمير العنبري، وقيس بن سليم العنبري قالا: حدثنا علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 631 (SanadKitab #17680, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.