Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 652

  1. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  2. الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
  3. المبحث الثاني في صفة رفع اليدين
  4. الفرع التاسع في صفة وضع اليدين

في الصلاة (¬١).

فذكر اليدين بصفة الوضع، إلا أن أحمد بن طاهر بن حرملة متروك.

وروى الطبراني، قال: حدثنا العباس بن محمد الْمُجَاشِعِيُّ، حدثنا محمد ابن أبي يعقوب الكرماني، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجِّل الإفطار، وأن نؤخِّر السحور، وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا (¬٢).

قال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديث عن ابن عيينة إلا محمد بن أبي يعقوب.

[لا يصح، وقد سبق تخريجه] (¬٣).

• دليل من قال: يضع يده على ذراعه اليسرى:

(ح-١٢٨١) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم،

عن سهل بن سعد، قال: كان الناس يُؤْمَرُونَ أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.

قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي ﷺ. قال البخاري: قال إسماعيل: يُنْمَى ذلك، ولم ينقل: يَنْمِي (¬٤).

وإسماعيل: هو ابن أبي أويس.

وجه الاستدلال:

أن الحديث أفاد صفتين:

إحداهما: وضع اليد اليمنى وضعًا بلا قبض.

الثانية: أن يكون ذلك على الذراع اليسرى.

• دليل من قال: يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ، والساعد:

الدليل الأول:

(ح-١٢٨٢) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا زائدة، حدثنا

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 1، ص 652 (SanadKitab #17680, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.