Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 61

  1. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  2. الفصل التاسع في سكتات الصلاة
  3. المبحث الأول في سكوت الإمام لدعاء الاستفتاح
  4. الفرع الرابع في استفتاح المأموم فيما يجهر به الإمام

الفرع الرابع في استفتاح المأموم فيما يجهر به الإمام

المدخل إلى المسألة:

* إذا جهر الإمام بالقرآن كان على المأموم الاستماع والإنصات لقراءته، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، قال الإمام أحمد: أجمع الناس أنها نزلت في الصلاة.

* الاستماع لقراءة الإمام والإنصات له فرض والاستفتاح مستحب، فلا يترك الواجب لتحصيل المستحب.

* شرعت الصلاة لإقامة ذكر الله، فإذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام لطرش، أو لبعد، أو لغيرهما شرع له الاستفتاح فيما يجهر به إمامه.

[م-٥١٦] اختلف العلماء في استفتاح المأموم في الصلاة الجهرية إذا شرع الإمام بالقراءة:

فقيل: يستفتح مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، قال الشافعية: ما لم يَخْشَ فوت الفاتحة (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 61 (SanadKitab #17680, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.