Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 105

  1. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  2. الفصل التاسع في سكتات الصلاة
  3. المبحث الثالث في سكوت الإمام بعد الفراغ من التأمين

* ويناقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول: الاختلاف على عمرو بن شعيب، في ذكر القراءة عند إنصات الإمام، فقد رواه حسين المعلم وعامر بن عبد الوحد ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة، ولم يذكروا هذا الحرف كما كشف عن ذلك تخريج الحديث.

الوجه الثاني: أنه لم يذكر محل السكتات، فلو قدر أن هذا محفوظ، فهو محمول على السكتات الثابتة، وليس على السكتة الشاذة، فالمحفوظ سكتتان:

إحداهما: سكتة إذا كبر قبل أن يقرأ، وهي ثابتة في الصحيحين.

والثانية: سكتة إذا فرغ من القراءة قبل الركوع، وهي ثابتة في السنن، فحمل الإنصات على السكوت إذا فرغ من قراءة الفاتحة، لا دليل عليه

الدليل الثالث:

(ح-١٣١٣) ما رواه الدارقطني من طريق فيض بن إسحاق الرقي، حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبيد الله بن عمير، عن عطاء،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه (¬١).

[منكر] (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 105 (SanadKitab #17680, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.