Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 147

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث الرابع في الجهر بالاستعاذة

وقيل: يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية، وهو قول للشافعية في مقابل الأصح، وجوز مالك الجهر بها في قيام رمضان، وهو ظاهر المدونة (¬١).

وقال الشافعي في الأم: «أيهما فعل أجزأه» (¬٢)، وفهم أصحابه منها التخيير بينهما.

وقال ابن أبي ليلى: «الإسرار والجهر سواء، هما حسنان» (¬٣).

* دليل من قال: لا يجهر بالاستعاذة:

الدليل الأول:

قال ابن تيمية: «لم يَنْقُل أحدٌ عن النبي ﷺ أنه جهر بالاستعاذة» (¬٤).

وقال السرخسي: «الجهر بالتعوذ لم يُنْقَل عن رسول الله ﷺ، ولو كان يجهر به لنقل نقلًا مستفيضًا» (¬٥).

وقال ابن قدامة: «ولا يجهر بها -يعني الاستعاذة- لا أعلم فيه خلافًا» (¬٦).

وإذا لم يصح الإجماع فإنه يدل على أنه قول أكثر الأمة.

الدليل الثاني:

أن الإسرار بها عمل الخلفاء الراشدين، إلا أن يجهر لعارض كما لو جهر بقصد التعليم، أما أن يجهر بها على سبيل الدوام فاعتبر ابن تيمية ذلك بدعة في العبادة.

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 147 (SanadKitab #17680, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.