Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 191

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السادس في مشروعية البسملة في الصلاة
  4. الفرع الثالث في الجهر بالبسملة

الفرع الثالث في الجهر بالبسملة

المدخل إلى المسألة:

* أجمع العلماء على صحة الصلاة، سواء أجَهَرَ بالبسملة أم أَسَرَّ بها.

* الإسرار بالبسملة هو المنقول من السنة الفعلية عن النبي ﷺ، وعليه عمل أبي بكر وعمر وعثمان، وروي عن علي بن أبي طالب.

* لا يصح في الجهر بالبسملة حديث مرفوع إلى النبي ﷺ، قاله العقيلي والدارقطني، وابن تيمية وغيرهم، والأصل عدم المشروعية إلا بدليل.

* صح الجهر بالبسملة عن بعض الصحابة ﵃، ونقله البيهقي في الخلافيات عن آل محمد، فمنهم من فعل ذلك اجتهادًا، ومنهم من فعل ذلك بغرض التعليم خوفًا من ترك قراءتها.

* الجهر والإسرار توقيفي، فيجهر بالتأمين ويسر بالتعوذ، وكلاهما ليسا من القرآن بالاتفاق، ويسر بالبسملة ويجهر بغيرها من القرآن.

* الرواية الصريحة بنفي الجهر مفسرة للرواية المحتملة: (كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين)، والمتشابه يجب رده إلى المحكم، أما رد الروايات الصريحة بالمحتملة فلا يصح، كما لا يجوز رد المحكم إلى المتشابه.

[م-٥٣٣] اختلف العلماء في الجهر بالبسملة

فقيل: يكره، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 191 (SanadKitab #17680, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.