Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 208

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السادس في مشروعية البسملة في الصلاة
  4. الفرع الثالث في الجهر بالبسملة

عند النسائي وابن حبان وهمام عند الدارقطني.

وشيبان عند الطحاوي وابن حبان.

وشعبة أيضا من طريق وكيع عنه، عند أحمد أربعتهم عن قتادة.

قال الحافظ: «ولا يقال: هذا اضطراب من قتادة؛ لأنا نقول قد رواه جماعة من أصحاب أنس عنه كذلك، ثم ذكر أنه قد رواه عن أنس كل من إسحاق بن أبي طلحة، وثابت البناني، ومالك بن دينار، ومنصور بن زاذان، وأبي قلابة، وأبي نعامة، كلهم رووه عن أنس باللفظ النافي للجهر.

ثم قال الحافظ: فطريق الجمع بين هذه الألفاظ: حمل نفي القراءة، على نفي السماع، ونفي السماع على نفي الجهر .... » (¬١).

الرد الثالث على حديث أنس:

أن أنسًا ﵁ قد سئل عن الافتتاح بالبسملة فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئًا عن رسول الله ﷺ، وهذا يعارض ما رواه قتادة عنه، فيتساقطا.

(ح-١٣٦٠) فقد روى أحمد، حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، قال قتادة:

سألت أنس بن مالك بأي شيء كان يستفتح رسول الله ﷺ القراءة؟ قال: إنك لتسألني عن شيء ما سألني عنه أحد (¬٢).

[صحيح].

تابع أبو مسلمة سعيد بن يزيد (ثقة) قتادة على هذا:

فرواه أحمد، قال: حدثنا غسان بن مضر (¬٣).

ورواه أحمد أيضًا، قال: حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية) (¬٤)، كلاهما (غسان وإسماعيل) عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة، قال:

قلت لأنس بن مالك: أكان النبي ﷺ يقرأ: ﴿بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾، أو ﴿الْحَمْدُ للّهِ

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 208 (SanadKitab #17680, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.