لنا ثلاثة طرق في توجيه الاستدلال بالحديث على بطلان الصلاة إذا لم تقرأ فيها فاتحة الكتاب.
أن النفي إذا ورد على عبادة، فإنه يحمل أول ما يُحمَل على نفي الوجود، فإن لم يمكن حُمِل على نفي الصحة، فإن لم يمكن حُمِل على نفي الكمال.
وقوله ﷺ في الحديث: (لا صلاة ... ) فالنفي هنا لا يمكن حمله على وجود الصلاة؛ لتصور وجود صورة الصلاة في الخارج، فصار النفي محمولًا على الإجزاء: