ورواه البخاري ومسلم من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث (¬١).
الدليل الرابع:
(ث-٣١٧) روى مالك في الموطأ، عن أبي نعيم: وهب بن كيسان،
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يُصَلِّ إلا وراء الإمام.
[صحيح موقوفًا، وروي مرفوعًا ولا يصح، وقد احتج به مالك وأحمد] (¬٢).
قيل لأحمد: من قال: لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ قال: إذا كان خلف الإمام أجزأته على حديث جابر: إلا وراء الإمام، قال: وإذا جهر الإمام فلا يقرأ (¬٣).
(ح-١٣٨٢) وروى ابن ماجه من طريق شعبة، عن مسعر، عن يزيد الفقير
عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (¬٤).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا وكيع، عن مسعر به، وزاد: كنا