السفر، وصفة القراءة وقدرها، فلا يلحقان بهما.
ولأن الصلاة المصرح بها إذا أطلقت تنصرف إلى الصلاة الكاملة وهي الركعتان عرفًا؛ لعدم شرعية الواحدة عند الحنفية (¬١).
الدليل الثاني:
(ث-٣١٨) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق،
عن علي وعبد الله، أنهما قالا: اقرأ في الأوليين، وسبح في الأخريين (¬٢).
[إسناده ضعيف] (¬٣).