Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 304

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

فسلم على النبي ﷺ فرد النبي ﷺ ﵇، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي ﷺ فقال: ارجع فَصَلِّ، فإنك لم تُصَلِّ، ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق، فما أحسن غيره، فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (¬١).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ أمر المسيء بقراءة القرآن، في قوله: (ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن) وهذا يتناول صلاته منفردًا، ومأمومًا، وتخصيصه بالإمام والمنفرد دون المأموم يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه.

* ويجاب:

هذا العام خص منه المأموم بالأمر بالاستماع والإنصات لقراءة القرآن، وسبق بيان ذلك في أدلة مشابهة.

الدليل الثامن:

هناك آثار كثيرة عن الصحابة، ولكن لا حجة فيها مع اختلاف الصحابة فيما بينهم، فمنهم من قال: يقرأ خلف الإمام مطلقًا، ومنهم من قال: يقرأ خلف الإمام في السرية دون الجهرية، ومنهم من ذهب إلى المنع من القراءة خلف الإمام مطلقًا، لهذا لا أجد من المفيد استقصاء هذه الآثار، وهي معارَضَةٌ بمثلها، وسوف أذكر أهمها إن شاء الله تعالى.

(ث-٣٢٠) منها ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: أخبرنا هشيم، قال:

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 304 (SanadKitab #17680, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.