Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 310

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

هذه الأدلة: إما عامة على وجوب الفاتحة، وعمومها يشمل الجهرية والسرية، وإما نص في القراءة في الجهرية، وإذا وجبت الفاتحة في الجهرية وجبت في السرية من باب أولى.

(ح-١٣٨٩) وقد روى ابن ماجه من طريق شعبة، عن مسعر، عن يزيد الفقير،

عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين، بفاتحة الكتاب، وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (¬١).

[صحيح] (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 310 (SanadKitab #17680, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.