هذه الأدلة: إما عامة على وجوب الفاتحة، وعمومها يشمل الجهرية والسرية، وإما نص في القراءة في الجهرية، وإذا وجبت الفاتحة في الجهرية وجبت في السرية من باب أولى.
(ح-١٣٨٩) وقد روى ابن ماجه من طريق شعبة، عن مسعر، عن يزيد الفقير،
عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين، بفاتحة الكتاب، وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (¬١).
[صحيح] (¬٢).
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 310 (SanadKitab #17680, hlm. urut 966)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.