(ث-٣٢٦) فقد روى ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن العيزار بن حريث،
عن ابن عباس ﵄، قال: اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر، والعصر (¬١).
[صحيح] (¬٢).
وهذا دليل على أن ابن عباس يرى قراءة الفاتحة للمأموم في السرية فقط.
الدليل التاسع:
(ث-٣٢٧) روى محمد بن الحسن في زياداته على الموطأ، أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي، عن حماد، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس،
أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه، وفيما يخافت فيه في الأوليين، ولا في الأخريين، وإذا صلى وحده قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ولم يقرأ في الأخريين شيئًا (¬٣).
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 339 (SanadKitab #17680, hlm. urut 995)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.