Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 341

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

الجهرية؛ لأن السرية لا يمكن للمأموم أن ينصت للإمام، ولو اقتصر ابن مسعود على قول: أنصت لشمل ذلك السرية، فلما قيد الإنصات بأن يكون للإمام، اختص ذلك بالجهرية حال سماع قراءة إمامه، والله أعلم.

الدليل العاشر:

(ث-٣٢٩) روى مسلم في صحيحه من طريق يزيد بن خصيفة، عن ابن قسيط، عن عطاء بن يسار، أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء .... (¬١).

* وأجيب:

بأن قوله: (لا قراءة مع الإمام) فيه إشارة إلى أنه يقصد بذلك الصلاة الجهرية، كما يفهم ذلك من لفظ المعية، وأما في السرية فلا يقال: قرأ معه، كما لا يقال: استفتح معه، وتشهد معه، وسبح معه في الركوع والسجود (¬٢).

(ث-٣٣٠) وأصرح منه ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عطاء بن يسار،

عن زيد بن ثابت سمعه يقول: لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات (¬٣).

[شاذ، فقد رواه يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عطاء بلفظ: (لا تقرأ مع الإمام في شيء) فدل على أن النهي عن القراءة في الجهرية] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 341 (SanadKitab #17680, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.