الأول، نحو: كسي زيد ثوبا، ويجوز باتفاق نيابة الثاني إن أمن لبسه بالأول، نحو: ألبس عمرا جبّة. أمّا إذا خيف لبس، نحو:
أعطي زيد بشرا، فلا.
وإن كان الثاني هو الأول معنى في باب ظنّ، وباب أرى، فأكثرهم يمنع نيابته ويوجبها للأول، نحو: ظنّ زيد قائما، وأجاز بعضهم نيابة الثاني حيث لا لبس، قياسا على كسي عمرا جبّة، وإلى جوازه ذهب الشيخ ﵀ (١).
وينوب الأول من متعد إلى ثلاثة، نحو: أرى عمرا (٢) أخاك، ولا ينوب الثالث اتّفاقا، وفي الثاني الخلاف في ظنّ.
ولا ينوب إلّا شيء واحد؛ إذ الفاعل المنوب عنه لا يكون إلّا واحدا، وما سوى النائب ممّا يتعلق بالرافع منصوب لفظا إن لم يكن كجار ومجرور، وإن يكنه فمحلّا.
* * *