ومذهب الكوفيين (١) جواز توكيد النكرة إن أفادت، بأن كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول، بخلاف ما يصلح لقليل وكثير، كحين ووقت وزمان.
وعن البصريين (٢) عموم المنع فلا يؤكّدون النكرة محدودة كانت أو غيرها. والصّواب مذهب الكوفيين؛ إذ فيه رفع احتمال كما في المعرفة، فقد استعمل، كقوله:
٣٤٥ - لكنّه شاقه أن قيل ذا رجب ... يا ليت عدّة شهر كلّه رجب (٣)