Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 113

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ذكر المياه وبئر بضاعة

وطرف السواك على لسانه".

وقال البخاري (١): عن أبي موسى، أتيت النبي ﷺ فوجدتُهُ يستن بسواك بيده يقول: "أعْ أعْ، والسواك في فيه كأنه يتهوَّع".

باب ذكر المياه وبئر بضاعة

أبو داود (٢)، عن ابن عمر قال: سُئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: "إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمل الخبث".

هذا صحيح لأنه قد صح أن الوليد بن كثير روى هذا الحديث عن محمد ابن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عبّاد بن جعفر كلاهما عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ذكر أبو الحسن الدارقطني (٣) والمحمدان ثقتان، وروى لهما مسلم والبخارى.

وفي طريق آخر "لا ينجس" (٤).

الترمذي (٥)، عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله ﷺ أنتوضأ من بئر بُضَاعَة (٦)، وهي بئر تلُقى فيها الحِيَضُ (٧) ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله ﷺ "إن الماء طهور لا يُنجِّسُهُ شيء".

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 1، ص 113 (SanadKitab #17729, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.