Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 132

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر.

اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحِلاب، فأخذ بكفيه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه

وقال البخاري (١) على وسط رأسه.

الحلاب: إناء ضخم يحلب فيه.

مسلم (٢)، عن جبير بن مطعم قال: تماروا (٣) في الغسل عند رسول الله ﷺ فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي بكذا وكذا فقال رسول الله ﷺ: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف" (٤).

[وقال البخاري (٥): أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا] (٦) وأشار بيديه كلتيهما.

مسلم (٧)، عن جابر بن عبد الله، أن وفد ثقيف سألوا رسول الله ﷺ فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا.

الترمذي (٨)، عن عائشة أن النبي ﷺ كان لا يتوضأ بعد الغسل.

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 1، ص 132 (SanadKitab #17729, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.