Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 138

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء.

الترمذي (١)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ في هذا الحديث قال: تمكث الثلاث والأربع لا تصلي. وقال: حديث حسن صحيح غريب.

مسلم (٢)، عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت: أحرورية أنت (٣)؟ قلت: لستُ بحرورية، ولكنى أسأل قالت: كان يُصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

وعن أسماء (٤) بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إحدانا يصيبُ ثوبَها من دم الحيضة. كيف تصنع به؟ قال: "تَحُتّه ثم تَقْرُصُهُ بالماء (٥) ثم تَنْضَحهُ (٦) ثم تُصَلِّى فيه".

وقال أبو داود (٧): " فلتقرصُه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتُصل فمه".

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 1، ص 138 (SanadKitab #17729, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.