Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 140

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء.

أبو داود (١)، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تُستحاض، فقال لها رسول الله ﷺ: "إذا كان دمُ الحيض، فإنه دم أسود (٢) يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق".

وعنها (٣) أنها سألت النبي ﷺ فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله ﷺ: "إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قَرْؤك فلا تصلي، فإذا مرَّ قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء".

عن عكرمة (٤)، أن أمَّ حبيبة بنت جحش، استحيضت فأمرها النبي ﷺ "أن تنتظر أيام إقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت".

وعن زينب (٥) بنت أم سلمة، أن امرأةً كانت تُهراق الدماء (٦)، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله ﷺ "أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي".

وعن عائشة (٧)، أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي - صلى الله

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 1، ص 140 (SanadKitab #17729, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.