Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 263

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإلتفات في الصلاة، وما يفعل المصلي إذا سلم عليه، ومن تفكر في شيء وهو في الصلاة، ومن صلى وهو حامل شيئا، وما يجوز من العمل فيها، وما يقتل فيها من الدواب وما جاء في العطاس فيها والتثاؤب، وفي صلاة الريض، وفي الصحيح يصلي قاعدا في النافلة، وفي الصلاة على الدابة

النسائي (١)، عن عائشة قالت: "رأيتُ النبي ﷺ يُصلِّى متربعًا".

مسلم (٢)، عن ابن عمر قال: "كان رسول الله ﷺ يُسبَّحُ على الراحلةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ توجَّهَ، ويوترُ عليها، غير أنهُ لا يُصلِّي عليها المكتوبة".

زاد من حديث (٣) جابر بن عبد الله: "يومئ برأسه".

وزاد أبو داود (٤)، "والسجود أخفض من الركوع".

وقال أبو داود (٥) أيضًا، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ "كان إذا سافر، فأراد أن يتطوّع استقبل بناقتِه القبلة، فكبر ثم صلَّى حيث وجَّهه رِكابُه".

مسلم (٦)، عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: "رأيتُ رسول الله ﷺ يصلي على حمار، وهو موجِّه إلى خيبر".

لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله: على حمار، وإنما يقولون: على راحلتِهِ ذكر

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 1، ص 263 (SanadKitab #17729, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.