باب ذكر صلاة الخوف
مسلم (١)، عن ابن عباسٍ قال: "فرضَ الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعةً".
أبو داود (٢)، عن ثعلبة بن زَهْدَمٍ، قال كنَّا مع سعيد بن العاصى بَطَبْرَسْتَانَ فقال (٣): أُيكم صلَّى مع رسول الله ﷺ صلاةَ الخوف؟ فقال حذيفة: "أنا، صلَّى (٤) بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا".
مسلم (٥)، عن صالح بن خَوَّاتٍ، عمَّنْ صلَّى مع النبي ﷺ، صلاة الخوف يوم ذات الرِّقاع (٦)، وهو سهل بن أبي حثمة (٧). "أن طائفةً صفَّتْ صلَّت معه، وطائفة وُجَاهَ العدُوِّ، فصلى بالذين معهُ ركعةً، ثم ثَبَتَ قائمًا. وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وُجَاهَ العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم الركعةَ التي بقيت، ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم".