Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 316

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الجمعة

فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.

مسلم (١) عن جابر عبد الله؛ أنَّ النبيَّ ﷺ كان يخطبُ قائمًا يومَ الجمُعة فجاءت عِيرٌ من الشَّام فانفتَلَ النَّاسُ إليها، حتى لم يبقَ إلا اثنا عشرَ رُجلًا، فأُنزلَت هذه الآية (٢) ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.

البخاري (٣)، وعن السائب بن يزيد قال: "إنَّ الأذان يوم الجُمعةِ كان أولهُ حين يجِلسُ الِإمامُ يومَ الجمعِة على المنبرِ، في عهدِ رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمَر، فلمَّا كان في خلافة عثمان -وكثروا- أمَر عثمانُ يومَ الجمعةِ بالأذان الثالثِ، فاُّذِّنَ به على الزَّوراءِ فثبتَ الأمر على ذلك ".

وفي طريق أخرى (٤)، "الثاني" بدل "الثالث".

وفي أخرى (٥)، "لم يكن للنبي- ﷺ مؤْذِّنٌ غيرَ واحد".

وقال أبو داود (٦)، عن السائب أيضًا "كان يؤْذِّن بين يدى رسول الله ﷺ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة، على باب المسجد، وأبي بكر وعمر" وذكر الحديث.

وقال النسائي (٧)، "كان بلال يؤُذنُ إذا جَلَسَ رسولُ الله - صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 1، ص 316 (SanadKitab #17729, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.