Lewati ke konten

الأحكام الصغرى · عبد الحق الإشبيلي

Juz 1, hlm. 330

  1. كتاب الجنائز

روته حفصة عن أم عطية، ذكره مسلمًا (١) أيضًا.

قال أبو عمر (٢) بن عبد البر: لا أعلم أحدًا من العلماء قال بمجاوزة سبع غَسْلاتٍ في غسل الميت، ذكره في التمهيد في باب أيوب.

مسلم (٣) (٤) عن أم عطية قالت: قال لنا رسول الله ﷺ: "اغسلنها وترًا".

البخاري. (٥)، عن أم عطية في هذا الحديث "أنهنَّ جعلنَ رأسَ بنتِ رسولِ اللهِ ﷺ ثلاثةَ قُرون، نقضنَهُ ثمَّ غسلنَهُ ثم جعلنَه ثلاثةَ قرونٍ".

وفي طريق آخر (٦)، "وألقينها خلفها".

مسلم (٧)، عن أم عطية، أن رُسولَ الله ﷺ، حيثُ أَمَرَهَا أن تغْسِلَ ابنَتَهُ قال (٨): "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا ومواضِع الوُضُوءِ منِهْا".

مالك (٩)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ غُسِّلَ في قميصٍ.

هكذا رواه سائر رواةِ الموطأ مرسلًا. إلا سعيد بن عُفَيْر فإنه جعله عن مالك عن جعفر عن أبيه عن عائشة.

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 1، ص 330 (Shamela #17729, hlm. urut 328)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.