Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والورق

باب زكاة الذهب والورق

البخاري (١) عن أنس بن مالك، (أن أبا بكرٍ الصديق كتب له هذا الكتاب لمّاَ وجّهَهُ إلى البحرين: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصدقة التي فَرَضَ رسول الله ﷺ على المسلمين" فذكر الحديث قال: وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها).

أبو داود (٢)، عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا كانت (٣) لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت (٤) لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحوْل ففيها

نصف دينار، فما زاد فَبِحِسَاب ذلك".

قال: فلا أدري أعليُّ يقول "بحساب (٥) ذلك" أو رفعه إلى النبي ﷺ؟ "وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول".

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 1، ص 354 (SanadKitab #17729, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.