الله ﷺ من شَاءَ صاَمَ، ومن شاء أفطر، فافْتَدَى بطَعَامِ مسكين، حتى نزلت (١) هذه الآية ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.
البخاري (٢)، عن ابن عباس، ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾.
قال ابن عباس: ليست بمنسوخة: هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان (٣) كلَّ يوم مسكيناً.
أبو داود (٤)، عن ابن عباس قال: أثبتت للحُبلى والمرضع.
الدارقطني (٥)، عن ابن عباس في هذا، قال: يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاعٍ من حنطة.
باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيراً أو الشهادة على الرؤية وقوله ﵇: شهران لا ينقصان
مسلم (٦)، عن ابن عمر أَنَّ رسُولَ الله ﷺ ذكَرَ رمضَانَ فضَربَ بيده (٧) فقال: "الشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا، (ثم عَقَدَ