Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 383

  1. كتاب الصيام
  2. باب متى يحرم الأكل وفي السحور وصفة الفجر، وتبييت الصيام ووقت الفطر وتعجيله والإفطار على التمر أو الماء.

أبو داود (١)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه".

والنسائي (٢)، عن عاصم، عن زرِّ قال: قلنا لحذيفةَ: أي ساعةٍ تسحّرْتَ مع رسول الله ﷺ؟ قال: هو النَّهَارُ إلا أَنَّ الشمس لم تطلُعْ.

مسلم (٣)، عن أنس، عن زيد بن ثابت، قال: تَسَحَّرنَا مع رسول الله ﷺ ثم قُمنَا إلى الصلاة قلتُ: كم كان قدَرُ ما بينهما؟ قال: خمسين آيةً.

وعن سمرة بن جندب (٤)، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَغُرَّنَّكُمْ من سَحُورِكُمْ أذانُ بلالٍ، ولا بَيَاضُ الأُفُقِ المُستطيلُ هكذا، حتى يستطيرَ هكذا وحكاهُ حمادٌ بيده (٥)، قال: يعني مُعْتَرِضاً".

وعن عبد الله بن مسعودٍ (٦) قال: قال رسول الله ﷺ "لا يمنعَنَّ أحدًا منكُم أذانُ بلالٍ (أو قال: نداءُ بلالٍ) من سُحُورِهِ، فإنَّه يُؤَذن (أو قال: ينادي) ليرجع قائمَكُمْ، ويوقظ نائمكُمْ" وقال: "ليس أن يقُولَ هكذا وهكذا، (وصوَّب يدهُ (٧) ورفعها) حتى يقولَ هكذا"

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 1، ص 383 (SanadKitab #17729, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.