وسلم - يفطر على رطباتٍ قبل أن يصلى، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات (١) حَسَى حسوات من ماء.
باب في صيام يوم الشك والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن الوصال في الصوم وما جاء في القُبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنباً
الترمذي (٢)، عن عمار بن ياسر، قال: من صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه (٣)، فقد عَصَى أبا القاسم ﷺ.
قال: هذا حديثٌ حسن صحيح.
مسلم (٤)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تَقَدَّمُوا رمضانَ بصوم يوم ولا يومينِ، إلا رَجُلٌ كان يُصومُ صومًا فليصُمْهُ".
وعن أبي هريرة (٥) - أيضًا قال نَهى رسول الله ﷺ عن الوِصَال فقال رجُلٌ من المسلمين: فإنَكَ يا رسولَ اللهِ تُواصِلُ، فقال رسول الله ﷺ: "وأيّكُمْ مِثْلِي، إني أبيت يُطعمُنِي ربي ويسقيني".