Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 452

  1. كتاب الحج
  2. باب

عُمَر، كلُّهُنَّ في ذي القعدةِ، إلا التي مع حجتهِ، عُمرةً من الحديبيةِ، أو زمن الحديبية، في ذي القعدةِ، وعُمرة من العَامِ المقبل في ذي القعدة، وعُمرةً من جِعْرَانَةَ، حيثُ قسم غنائم حُنين في ذي القعدة، وعُمرةً معَ حجَّتِهِ.

مسلم (١)، عن عبد الله بن عمرو قال: وقف رسول الله ﷺ في حَجَّةِ الوداع، بمنىً، للنَّاس يسألونه، فجاء رجُلٌ فقال: يا رسول الله! لم أَشْعُرْ، فحلقتُ قبل أن أنْحَرَ فقال "اذبح ولا حَرجَ" ثم جاءَهُ رجل (٢) آخر فقال: يا رسول الله! لم أَشْعُرْ، فنحرت قبل أن أرْمِىَ، فقال "ارْم ولا حَرَجَ".

قال: فما سُئِلَ رسُولُ الله ﷺ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قال: افْعَلْ ولا حَرَجَ".

البخاري (٣)، عن ابن عباس في هذا الحديث قال: رَميتُ بعدَما أمسيتُ، فقال "لا حرَج".

وقال الترمذي (٤)، من حديث علي بن أبي طالب، أفضتُ قبل أنْ أحْلِقَ، قال: "احْلِقْ أو قصِّر ولا حَرَجَ".

وقال: حديث حسن صحيح.

زاد أبو داود (٥)، "ولا حرج إلا على من اقترض (٦) عِرْضَ رجل مسلم

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 1، ص 452 (SanadKitab #17729, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.