أن يبُدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.
النسائي (١)، عن عكرمة، عن الحجَّاجِ بن عمرو، أنَّهُ سمع رسول الله ﷺ يقول "من عَرِجَ أو كُسِر فقد حلَّ وعليه حَجَّةٌ أخرى" فسألتُ ابن عباس، وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صَدَقَ.
زاد أبو داود (٢)، "أو مرض" وقال (٣): "عليه الحج من قابلٍ".
باب
مسلم (٤)، عن ابن عباس أنَّ النبي ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحَاء (٥) فقال: "من القومُ؟ " قالوا؛ المسلِمُونَ. قالوا: من أنتَ؟ قال "رسول الله" فَرَفَعَت إليه امرأةٌ صبيًّا فقالت: يا رسول الله (٦) ألهذا حجُّ؟ قال "نعم. ولك أجْرٌ".
وعن ابن عباس (٧)، قال: كان الفَضْلُ بن عبَّاسٍ رَدِيفَ رسُولِ الله ﷺ فجاءَتْهُ أمرأةٌ من خثعم تستفتِيهِ، فجعل الفضلُ ينظُرُ إليها وتنظُرُ إليْه. فجعل رسُولُ الله ﷺ يصرِفُ وَجْهَ الفضْلِ إلى الشِّقِّ. الآخَرِ. فقالت: يا رسول الله! إنَّ فريضَةَ الله على عباد في الحجِّ أَدْرَكَتْ أبِي