Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 457

  1. كتاب الحج
  2. باب

أن يبُدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.

النسائي (١)، عن عكرمة، عن الحجَّاجِ بن عمرو، أنَّهُ سمع رسول الله ﷺ يقول "من عَرِجَ أو كُسِر فقد حلَّ وعليه حَجَّةٌ أخرى" فسألتُ ابن عباس، وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صَدَقَ.

زاد أبو داود (٢)، "أو مرض" وقال (٣): "عليه الحج من قابلٍ".

باب

مسلم (٤)، عن ابن عباس أنَّ النبي ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحَاء (٥) فقال: "من القومُ؟ " قالوا؛ المسلِمُونَ. قالوا: من أنتَ؟ قال "رسول الله" فَرَفَعَت إليه امرأةٌ صبيًّا فقالت: يا رسول الله (٦) ألهذا حجُّ؟ قال "نعم. ولك أجْرٌ".

وعن ابن عباس (٧)، قال: كان الفَضْلُ بن عبَّاسٍ رَدِيفَ رسُولِ الله ﷺ فجاءَتْهُ أمرأةٌ من خثعم تستفتِيهِ، فجعل الفضلُ ينظُرُ إليها وتنظُرُ إليْه. فجعل رسُولُ الله ﷺ يصرِفُ وَجْهَ الفضْلِ إلى الشِّقِّ. الآخَرِ. فقالت: يا رسول الله! إنَّ فريضَةَ الله على عباد في الحجِّ أَدْرَكَتْ أبِي

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 1، ص 457 (SanadKitab #17729, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.