Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 606

  1. كتاب النكاح
  2. باب الترغيب في نكاح العذارى والحض على طلب الولد وإباحة النظر إلى المخطوبة

رسول الله ﷺ: " تزوجت؟ (١) " قلتُ: نعم، قال: "أبكرًا أم ثيِّبًا؟ " قلتُ: ثيبًا، قال: "فأين أنت من العذارى ولِعَابهَا؟ " وفي طريق أخرى (٢): "فهلا جاريةً تلاعبها وتلاعبُك" قلت: إن لي أخوات فأحببتُ أن أتزوَّجَ امرأةً تجمَعُهنَّ وتمشطُهُن وتقُومُ عليهِنَّ. قال: "أما إنَّك قادِمٌ، فإذا قدمت فالكَيْسَ الكَيْسَ".

أبو داود (٣)، عن مَعْقِل بن يسار، قال جاءَ رجل إلى النبي ﷺ فقال إني أصبتُ امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: "لا" ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاهُ الثالثة فنهاه (٤) فقال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم (٥) ".

مسلم (٦) عن أبي هريرة قال: كنتُ عِند النبي ﷺ فأتَاهُ رجُلٌ فأخبرَهُ أنَّهُ تزوَّجُ امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله ﷺ: "أنظرتَ إليها؟ " قال: لا. قال: "فاذهب فانظر إليها، فإنَ في أعيُنِ الأنصارِ شيئًا".

أبو داود (٧)، عن جابر بن عبد الله، قال: قال- قال الله ﷺ: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" فخطبتُ جارية من بني سلمة (٨)، فكنتُ أتخبأ لها حتى رأيتُ

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 606 (SanadKitab #17729, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.