Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 615

  1. كتاب النكاح
  2. باب في المرأة تزوج نفسها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها

وعنها (١)، أنَّ النبي ﷺ تزوجها وهي بنتُ سَبْع سنين، وزفت إليه وهي بنتُ تِسْع سنينَ، ولُعَبُهَا معها، ومات عنها وهي بنتُ ثمانِ عشرة سنة.

مسلم (٢)، عن ابن عباس، أنَّ النبي ﷺ قال: "الثَّيبُ أحقُ بنفسها من وليِّها والبكْرُ تُسْتَأمَرُ وإذنُها سُكُوتُهَا".

وفي رواية (٣) "ليستأمرها (٤) أبوها في نفسها".

قال أبو داود (٥) - وذكر هذا الحديث "أبوها" ليس بمحفوظ.

قال أبو داود (٦): أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها" وقال (٧) في رواية (٨) "فإن بكت أو سكتت" زاد "بكت" وقال: وليس بمحفوظ هو وهم في الحديث.

قاسم بن أصبغ عن ابن عمر "أن رجلًا زوج ابنته بكرًا فكرهتْ فأتت النبيَّ ﷺ فردَّ نكاحه (٩) "، ذكره أبو محمد (١٠).

وذكر الدارقطني في الحديث "أن عمّها زوّجها بعد وفاة أبيها وزوجها من

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 615 (SanadKitab #17729, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.