وعنها (١)، أنَّ النبي ﷺ تزوجها وهي بنتُ سَبْع سنين، وزفت إليه وهي بنتُ تِسْع سنينَ، ولُعَبُهَا معها، ومات عنها وهي بنتُ ثمانِ عشرة سنة.
مسلم (٢)، عن ابن عباس، أنَّ النبي ﷺ قال: "الثَّيبُ أحقُ بنفسها من وليِّها والبكْرُ تُسْتَأمَرُ وإذنُها سُكُوتُهَا".
وفي رواية (٣) "ليستأمرها (٤) أبوها في نفسها".
قال أبو داود (٥) - وذكر هذا الحديث "أبوها" ليس بمحفوظ.
قال أبو داود (٦): أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها" وقال (٧) في رواية (٨) "فإن بكت أو سكتت" زاد "بكت" وقال: وليس بمحفوظ هو وهم في الحديث.
قاسم بن أصبغ عن ابن عمر "أن رجلًا زوج ابنته بكرًا فكرهتْ فأتت النبيَّ ﷺ فردَّ نكاحه (٩) "، ذكره أبو محمد (١٠).
وذكر الدارقطني في الحديث "أن عمّها زوّجها بعد وفاة أبيها وزوجها من