Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 617

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره وفي الصداق والشروط

زاد النسائي (١)، "وجهزها من عنده".

مسلم (٢)، عن أبي سَلَمةَ بن عبد الرحمن، قال: سألتُ عائشةَ زوجَ النبي ﷺ: كم كان صداقُ رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقُهُ لَأزواجِهِ ثنتى عشرةَ أُوقيةً ونشًّا. قالت: أتدري ما النَّشُّ؟

قلتُ: لا. قالت: نصف أُوقيةٍ قالت: فتلك خمس مائة درهم.

وعن أبي هريرة (٣)، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إنىِّ تزوجتُ امرأةً من الأنصار، فقال لهُ النبي ﷺ: "هل نظرت إليها؟ فإنَّ في عيونِ الأنصار شيئًا" قال: قد نظرتُ إليها. قال: "على كم تزوجتها؟ " قال: على أربع أوَاقٍ. فقال له النبي ﷺ: "على أربع أوَاقٍ؟ كأنما تنحِتُون الفضة من عُرض هذا الجبلِ. ما عندنا ما نُعطيك ولكن عسى أن نبعَثكَ في بعثٍ فتصيبُ (٤) منهُ".

قال: فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم.

مسلم (٥)، عن سهل بن سعد، قال: جاءتِ امرأةٌ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! جئتُ أهَبُ لك نفسي فنظر إليها رسُولُ الله ﷺ فصعَّدَ النَّظر منها وصوَّبَهُ، ثم طَأطَأ رسول الله - صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 617 (SanadKitab #17729, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.