قال جابر (١): إن شاء مُجَبِّيَةً (٢)، وإن شاء غير مُجَبِّيَةٍ، غير أن ذلك في صِمَامٍ واحدٍ.
النسائي (٣)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ينظر اللهُ إلى رجل أتى رجلًا، أو امرأةً في الدبر (٤) ".
باب في العزل
مسلم (٥)، عن سعد بن أبي وقاص، أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: إنَّي أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله ﷺ: "لِمَ تفعلُ ذلِكَ؟ " فقال- الرَّجُلُ: أُشْفِقُ على ولدِها، أو على أولادِها (٦) فقال رسول الله ﷺ: "لو كان ذلك ضارًا، ضرَّ
فارِسَ والرُّومَ".
عن أبي سعيد الخدري (٧)، قال: غزونا مع رسُولِ الله ﷺ غزوةَ بالمصطلق (٨)، فسبينا كرائِم العربِ، فَطَالَتْ علينا العزوبة (٩)، ورغبنا في الفِدَاءِ، فأردنا أن نستمتَع ونعزل فقلنا: نفعَلُ ورسولُ الله - صلى الله