Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam ash-Shughra · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 627

  1. كتاب النكاح
  2. باب في العزل

قال جابر (١): إن شاء مُجَبِّيَةً (٢)، وإن شاء غير مُجَبِّيَةٍ، غير أن ذلك في صِمَامٍ واحدٍ.

النسائي (٣)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ينظر اللهُ إلى رجل أتى رجلًا، أو امرأةً في الدبر (٤) ".

باب في العزل

مسلم (٥)، عن سعد بن أبي وقاص، أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: إنَّي أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله ﷺ: "لِمَ تفعلُ ذلِكَ؟ " فقال- الرَّجُلُ: أُشْفِقُ على ولدِها، أو على أولادِها (٦) فقال رسول الله ﷺ: "لو كان ذلك ضارًا، ضرَّ

فارِسَ والرُّومَ".

عن أبي سعيد الخدري (٧)، قال: غزونا مع رسُولِ الله ﷺ غزوةَ بالمصطلق (٨)، فسبينا كرائِم العربِ، فَطَالَتْ علينا العزوبة (٩)، ورغبنا في الفِدَاءِ، فأردنا أن نستمتَع ونعزل فقلنا: نفعَلُ ورسولُ الله - صلى الله

Rujukan halaman ini: الأحكام الصغرى، ج 2، ص 627 (SanadKitab #17729, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.